تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حدود اإلفصاح وتعارض املصالح ألعضاء اللجان الوطنية
يتعينَّ على اللجان الوطنية تنظيم عمليات الإفصاح اخلا8صة بكل ع«ضو من �أع«ضائها، مع مراعاة و9ضع -1
.6سجل خا8ص لذلك؛ يتم حتديثه دورياً؛ وفقاً لالئحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة
يف حال وجود مصلحة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة لع«ضو اللجنة الوطنية يف الأعمال والعقود التي تتم حلساب -2
.اللجنة، فيجب عليه الإفصاح عنها للجنة وتبليغ رئيس اللجنة بذلك، ويثبت هذا التبليغ يف السجل املعد لذلك
وال يجوز للع«ضو اال7شرتاك يف التصويت على القرار الذي تصدره اللجنة يف هذا الش�أن.
على رئيس اللجنة، �أن يُبلِّغ الأع«ضاء عند عقد �أول اجتماع لها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد �أع«ضائها -3
.مصلحة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة فيها
يلتزم ع«ضو اللجنة الوطنية بالإفصاح عن وجود �أي حالة 8صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، �أو حالة مصلحة -4
.�أو 7شراكة، بينه والشخص املر7شَّ ح للحصول على وظيفة يف اللجنة الوطنية
يحظر على ع«ضو اللجنة الوطنية �أن يفشي يف غري اجتماعات اللجنة الوطنية ما وقف عليه من معلومات -5
يف حتقيق مصلحة له �أو لأحد-بحكم ع«ضويته- وبيانات مالية عن اللجنة، وال يجوز له ا6ستخدام ما يعلم به
�أقاربه �أو للغري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد