القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حدود اإلفصاح وتعارض املصالح ألعضاء اللجان الوطنية يتعينَّ على اللجان الوطنية تنظيم عمليات الإفصاح اخلا8صة بكل ع«ضو من �أع«ضائها، مع مراعاة و9ضع -1 .6سجل خا8ص لذلك؛ يتم حتديثه دورياً؛ وفقاً لالئحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة يف حال وجود مصلحة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة لع«ضو اللجنة الوطنية يف الأعمال والعقود التي تتم حلساب -2 .اللجنة، فيجب عليه الإفصاح عنها للجنة وتبليغ رئيس اللجنة بذلك، ويثبت هذا التبليغ يف السجل املعد لذلك وال يجوز للع«ضو اال7شرتاك يف التصويت على القرار الذي تصدره اللجنة يف هذا ال€ش�أن. على رئيس اللجنة، �أن يُبلِّغ الأع«ضاء عند عقد �أول اجتماع لها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد �أع«ضائها -3 .مصلحة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة فيها يلتزم ع«ضو اللجنة الوطنية بالإفصاح عن وجود �أي حالة 8صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، �أو حالة مصلحة -4 .�أو 7شراكة، بينه وال€شخص املر7شَّ ح للحصول على وظيفة يف اللجنة الوطنية يحظر على ع«ضو اللجنة الوطنية �أن يف€شي يف غري اجتماعات اللجنة الوطنية ما وقف عليه من معلومات -5 يف حتقيق مصلحة له �أو لأحد-بحكم ع«ضويته- وبيانات مالية عن اللجنة، وال يجوز له ا6ستخدام ما يعلم به �أقاربه �أو للغري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤