تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتهاء عضوية اللجنة الوطنية
تنتهي ع«ضوية اللجنة الوطنية لأي من الأ6سباب الآتية: -1
. الوفاة-�أ
ا6ستقالة الع«ضو كتابة، ويعد يف حكم املستقيل كل من تغيب «خالل فرتة ع«ضويته» عن ح«ضور -ب
(ثالثة) اجتماعات متتالية للجنة �أو (خمسة) اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس اللجنة مع توافر
املربرات �أو الأ6سباب املوجبة لقبول العذر، مع التنبيه عليه يف حال تكرار االعتذارات.
فقدان 7شرط من 7شروط الع«ضوية.-ج
انتهاء مدة دورة اللجنة الوطنية �أو حلها �أو �إعادة تشكيلها. -د
�إ6سقاط الع«ضوية.-هـ
�إذا خال حمل ع«ضو من �أع«ضاء اللجنة الوطنية فيتم �إحالل البديل وفقاً لأحكام هذه الالئحة.-2
:المادة العشرون
إسقاط العضوية وحل اللجنة وإعادة تشكيلها
جمللس إدارة االحتاد أو من يفوضه من جلانه اتخاذ أي من القرارات اآلتية:
التنبيه على الع«ضو عند خمالفته لأحكام الالئحة.-�أ
�إ6سقاط ع«ضوية ع«ضو اللجنة الوطنية، يف احلاالت الآتية:-ب
عدم االلتزام ب�أحكام الالئحة.-1
. �إبدا�ؤه تصريحات �إعالمية باملخالفة للمادة (الثامنة والعشرين) من الالئحة-2
: حل اللجنة الوطنية و�إعادة تشكيلها يف احلاالت الآتية-ج
�إذا وقع خالف بني �أع«ضائها �أدى �إىل تعطيل �أعمالها وعجزها عن �أداء مهماتها. -1
�إذا تدنى تقومي �أدائها مبوجب تقرير تعده الأمانة العامة وفق معايري قيا6س �أداء اللجان املعتمدة-2
.لدى االحتاد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد