تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) يوماً من تاريخ نشره.180( يُنشر التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به بعد م«ضي
قرارات مجلس الوزراء
:السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
هـ، القا9ضي باملوافقة على النظام الأ6سا6س ملستشفى امللك 1443/5/13 يف30176 نشري �إىل الأمر رقم
فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
هـ، بش�أن املعاملة املشتملة 1445/5/2 يف6462 واطلعنا على كتاب الأمانة العامة ملجلس الوزراء رقم
هـ، املت«ضمنة طلب 1445/3/20 يف20231005096 على برقية الهيئة امللكية ملدينة الريا9ض رقم
) من املادة (الساد6سة) من النظام الأ6سا6س ملستشفى امللك فيصل التخصصي 1( تعديل نص الفقرة رقم
ومركز الأبحاث املشار �إليه. وما �أو9ضحته الأمانة العامة من �أن هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء در6ست
هـ، 1445/4/2 ) يف54( املو9ضوع مبشاركة ممثلني من اجلهات ذوات العالقة، و�أعدت املح«ضر رقم
) من املادة (الساد6سة) من النظام الأ6سا6س ملستشفى امللك فيصل 1( املت«ضمن التو8صية بتعديل الفقرة
التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك ب�إحالل عبارة «يشكل من عدد ال يقل عن (�أحد عشر) ع«ضواً» حمل
يكون للمستشفى جملس �إدارة، يشكل -1« :عبارة «يشكل من (�أحد عشر) ع«ضواً» ليصبح نص الفقرة
من عدد ال يقل عن (�أحد عشر) ع«ضواً –يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له– يصدر بتعيينهم قرار
من جملس �إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكاف�آت �أع«ضاء املجلس». م«ضيفة الأمانة العامة �أن اللجنة
/م) يف 45/785( الدائمة ملجلس الش�ؤون االقتصادية والتنمية اتخذت بش�أن املو9ضوع حم«ضرها رقم
هـ، املت«ضمن منا6سبة ما انتهى �إليه املجتمعون يف حم«ضر هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء 1445/4/18
.6سالف الذكر، مبينة الأمانة العامة ما ر�أته اللجنة العامة ملجلس الوزراء بهذا الصدد
وملوافقتنا على ما رئي يف املح«ضر املعد يف جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية 6سالف الذكر؛ اعتمدوا
�إكمال ما يلزم مبوجبه.
6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود
) من املادة ال|ساد6سة من النظام الأ6سا6س 1( املوافقة على تعديل الفقرة
مل|ست}شفى امللك في~صل التخ~ص~صي ومركز الأبحاث
هـ1445/05/15 ) وتاريخ36589( برقية تعميمية رقم
قرارات وأنظمة
م2023 ديسمبر8 هـ1445 جمادى األولى24 الجمعة
5010 العدد102 السنة12
الئحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد