القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) يوماً من تاريخ ن€شره.180( يُن€شر التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به بعد م«ضي قرارات مجلس الوزراء :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته هـ، القا9ضي باملوافقة على النظام الأ6سا6س ملست€شفى امللك 1443/5/13 يف30176 ن€شري �إىل الأمر رقم فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. هـ، ب€ش�أن املعاملة امل€شتملة 1445/5/2 يف6462 واطلعنا على كتاب الأمانة العامة ملجلس الوزراء رقم هـ، املت«ضمنة طلب 1445/3/20 يف20231005096 على برقية الهيئة امللكية ملدينة الريا9ض رقم ) من املادة (الساد6سة) من النظام الأ6سا6س ملست€شفى امللك فيصل التخصصي 1( تعديل نص الفقرة رقم ومركز الأبحاث امل€شار �إليه. وما �أو9ضحته الأمانة العامة من �أن هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء در6ست هـ، 1445/4/2 ) يف54( املو9ضوع مب€شاركة ممثلني من اجلهات ذوات العالقة، و�أعدت املح«ضر رقم ) من املادة (الساد6سة) من النظام الأ6سا6س ملست€شفى امللك فيصل 1( املت«ضمن التو8صية بتعديل الفقرة التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك ب�إحالل عبارة «ي€شكل من عدد ال يقل عن (�أحد ع€شر) ع«ضواً» حمل يكون للمست€شفى جملس �إدارة، ي€شكل -1« :عبارة «ي€شكل من (�أحد ع€شر) ع«ضواً» ليصبح نص الفقرة من عدد ال يقل عن (�أحد ع€شر) ع«ضواً –يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له– يصدر بتعيينهم قرار من جملس �إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكاف�آت �أع«ضاء املجلس». م«ضيفة الأمانة العامة �أن اللجنة /م) يف 45/785( الدائمة ملجلس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية اتخذت ب€ش�أن املو9ضوع حم«ضرها رقم هـ، املت«ضمن منا6سبة ما انتهى �إليه املجتمعون يف حم«ضر هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء 1445/4/18 .6سالف الذكر، مبينة الأمانة العامة ما ر�أته اللجنة العامة ملجلس الوزراء بهذا الصدد وملوافقتنا على ما رئي يف املح«ضر املعد يف جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية 6سالف الذكر؛ اعتمدوا �إكمال ما يلزم مبوجبه. 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود ) من املادة ال|ساد6سة من النظام الأ6سا6س 1( املوافقة على تعديل الفقرة مل|ست}شفى امللك في~صل التخ~ص~صي ومركز الأبحاث هـ1445/05/15 ) وتاريخ36589( برقية تعميمية رقم قرارات وأنظمة م2023 ديسمبر8 هـ1445 جمادى األولى24 الجمعة 5010 العدد102 السنة12 الئحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤