القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبه تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة اآلتي: ) يوماً من تاريخ ت€شكيلها النتخاب 15( تعقد اللجنة الوطنية �أول اجتماع لها خالل مدة ال تتجاوز-�أ الرئيس ونائبه من بني �أع«ضائها، ويتوليان رئا6سة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها. ال يجوز لنائب رئيس جملس �إدارة الغرفة �أن يكون رئيساً �أو نائباً يف جلنة وطنية رئيسية �أو خا8صة.-ب ال يجوز لرئيس اللجنة الوطنية الرئيسية �أو نائبه �أن يكون رئيساً �أو نائباً يف جلنة وطنية خا8صة.-ج على املرت7شح ملنصب الرئيس �أو النائب ح«ضور االجتماع الأول املحدد لالنتخاب، ويعد عدم ح«ضوره -د �أو ح«ضوره بعد االنتهاء من �إجراء التصويت تنازلاً منه عن الرت7شح للمنصب. �إذا مل يتقدم �أي ع«ضو ملنصب الرئيس �أو النائب، فلرئيس االحتاد تسمية رئيس اللجنة �أو نائبه من -هـ بني �أع«ضاء اللجنة. يف حال 7شغور منصب الرئيس �أو النائب يتم انتخاب البديل �أو تسميته وفقاً لأحكام هذه املادة وتكون -و مدة ع«ضوية البديل �إىل نهاية مدة دورة السلف. يعد االحتاد الإجراءات الالزمة النتخاب رئيس اللجنة ونائبه.-ز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤