تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبه
تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة اآلتي:
) يوماً من تاريخ تشكيلها النتخاب 15( تعقد اللجنة الوطنية �أول اجتماع لها خالل مدة ال تتجاوز-�أ
الرئيس ونائبه من بني �أع«ضائها، ويتوليان رئا6سة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها.
ال يجوز لنائب رئيس جملس �إدارة الغرفة �أن يكون رئيساً �أو نائباً يف جلنة وطنية رئيسية �أو خا8صة.-ب
ال يجوز لرئيس اللجنة الوطنية الرئيسية �أو نائبه �أن يكون رئيساً �أو نائباً يف جلنة وطنية خا8صة.-ج
على املرت7شح ملنصب الرئيس �أو النائب ح«ضور االجتماع الأول املحدد لالنتخاب، ويعد عدم ح«ضوره -د
�أو ح«ضوره بعد االنتهاء من �إجراء التصويت تنازلاً منه عن الرت7شح للمنصب.
�إذا مل يتقدم �أي ع«ضو ملنصب الرئيس �أو النائب، فلرئيس االحتاد تسمية رئيس اللجنة �أو نائبه من -هـ
بني �أع«ضاء اللجنة.
يف حال 7شغور منصب الرئيس �أو النائب يتم انتخاب البديل �أو تسميته وفقاً لأحكام هذه املادة وتكون -و
مدة ع«ضوية البديل �إىل نهاية مدة دورة السلف.
يعد االحتاد الإجراءات الالزمة النتخاب رئيس اللجنة ونائبه.-ز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد