تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط العضوية في اللجنة الوطنية
يشترط في عضو اللجان الوطنية ما يأتي:
�أن تكون املنش�أة مقيدة يف السجل التجاري ومشرتكة يف الغرفة، وميثِّل امل�ؤ6سسة مالكها �أو مديرها، -�أ
وميثِّل الشركة رئيس جملس الإدارة �أو ع«ضو املجلس، �أو رئيس جملس املديرين �أو ع«ضو املجلس،
�أو مديرها، �أو �أحد املس�ؤولني التنفيذيني، مبوجب خطاب من املنش�أة يو9ضح ا6سم املر7شح ورقم الهوية
واملنصب، ومصدق عليه من الغرفة.
�أن تكون املنش�أة ممار6سة للنشاط ملدة ال تقل عن (ثالث) 6سنوات.-ب
6سارية املفعول.-�إن وجد- �أن يكون السجل التجاري للمنش�أة واال7شرتاك يف الغرفة والرتخيص-ج
�أال يكون قد 6سبق �إ6سقاط ع«ضويته من اللجنة خالل دورتها السابقة.-د
�أال يتم الرت7شح لع«ضوية اللجنة لأكرث من دورتني متتاليتني، ويستثنى من ذلك ع«ضو اللجنة الوطنية -هـ
اخلا8صة وفق معايري يقدِّرها جملس �إدارة االحتاد، ويعترب اجلزء من الدورة الذي يزيد على 6سنة و6ستة
) %80( �أ7شهر دورة كاملة، ويشرتط ملن يرت7شح لدورة ثانية متصلة �أن يكون حا8صالً على درجة ال تقل عن
ثمانني باملائة عن �آخر 6سنة من درجة التقييم التي اعتمدها االحتاد.
�أال يكون ع«ضواً يف جملس �إدارة االحتاد. -و
ويستثنى من 7شرطي ممار6سة النشاط وا7شرتاك الغرفة الأع«ضاء من ذوي االختصا8ص واخلربة يف احلاالت
التي يقدِّرها جملس �إدارة االحتاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد