القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط العضوية في اللجنة الوطنية يشترط في عضو اللجان الوطنية ما يأتي: �أن تكون املن€ش�أة مقيدة يف السجل التجاري وم€شرتكة يف الغرفة، وميثِّل امل�ؤ6سسة مالكها �أو مديرها، -�أ وميثِّل ال€شركة رئيس جملس الإدارة �أو ع«ضو املجلس، �أو رئيس جملس املديرين �أو ع«ضو املجلس، �أو مديرها، �أو �أحد املس�ؤولني التنفيذيني، مبوجب خطاب من املن€ش�أة يو9ضح ا6سم املر7شح ورقم الهوية واملنصب، ومصدق عليه من الغرفة. �أن تكون املن€ش�أة ممار6سة للن€شاط ملدة ال تقل عن (ثالث) 6سنوات.-ب 6سارية املفعول.-�إن وجد- �أن يكون السجل التجاري للمن€ش�أة واال7شرتاك يف الغرفة والرتخيص-ج �أال يكون قد 6سبق �إ6سقاط ع«ضويته من اللجنة خالل دورتها السابقة.-د �أال يتم الرت7شح لع«ضوية اللجنة لأكرث من دورتني متتاليتني، ويستثنى من ذلك ع«ضو اللجنة الوطنية -هـ اخلا8صة وفق معايري يقدِّرها جملس �إدارة االحتاد، ويعترب اجلزء من الدورة الذي يزيد على 6سنة و6ستة ) %80( �أ7شهر دورة كاملة، وي€شرتط ملن يرت7شح لدورة ثانية متصلة �أن يكون حا8صالً على درجة ال تقل عن ثمانني باملائة عن �آخر 6سنة من درجة التقييم التي اعتمدها االحتاد. �أال يكون ع«ضواً يف جملس �إدارة االحتاد. -و ويستثنى من 7شرطي ممار6سة الن€شاط وا7شرتاك الغرفة الأع«ضاء من ذوي االختصا8ص واخلربة يف احلاالت التي يقدِّرها جملس �إدارة االحتاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤