تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نصاب اجتماعات اللجان الوطنية وأسلوب اتخاذ القرارات
يكون اجتماع اللجنة الوطنية 8صحيحاً بح«ضور ما يزيد على نصف الأع«ضاء على �أن يكون من بينهم -1
الرئيس �أو نائبه، ف�إذا مل يكتمل النصاب يُحدد موعد �آخر لالجتماع خالل مدة ال تتجاوز (عشرة) �أيام
وال تقل عن (يومني)، ويف هذه احلالة يكون االجتماع 8صحيحاً بح«ضور ثلث الأع«ضاء على الأقل على �أن
يكون من بينهم الرئيس �أو نائبه، ف�إذا مل يكتمل النصاب يُحدد موعد �آخر لالجتماع خالل مدة ال تتجاوز
(عشرة) �أيام وال تقل عن (يومني)، ويف هذه احلالة يكون االجتماع 8صحيحاً مبن ح«ضر، على �أن يكون
من بينهم الرئيس �أو نائبه.
تصدر قرارات اللجنة ب�أغلبية �أ8صوات الأع«ضاء احلا9ضرين، واملشاركني عن بُعد، ف�إذا تساوت يُرجَّ ح -2
.اجلانب الذي 8صوت معه رئيس االجتماع
يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير يف حال موافقة ثلثي �أع«ضاء اللجنة على الأقل.-3
للجنة دعوة من ترى ح«ضوره الجتماعها من مس�ؤويل اجلهات احلكومية وغريها بعد التنسيق مع الأمانة-4
.العامة، دون �أن يكون له حق التصويت
ال يحق لع«ضو اللجنة توكيل غريه حل«ضور االجتماع �أو التصويت عنه.-5
:المادة الثالثة والعشرون
اإلفصاح والشفافية
يجب على �أع«ضاء اللجان الوطنية والعاملني فيها الإفصاح بدقة ويف الوقت املنا6سب عن جميع املعلومات -1
.والبيانات املالية املتعلقة بعالقاتهم وتعامالتهم املرتبطة باللجنة
على اللجان الوطنية التحقق من �أن املعلومات والبيانات املالية املطلوب �إفصاح �أع«ضائها عنها 8صحيحة -2
.مع 9ضمان الإفصاح عنها يف الوقت املحدد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد