تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مالية اللجنة الوطنية
يُعد اال7شرتاك يف ع«ضوية اللجنة الوطنية عمالً تطوعياً ال يتقا9ضى عنه الع«ضو �أي مقابل مايل. -1
. تقبل اللجنة الإعانات والهبات من قبل �أع«ضائها-2
ال يحق للجنة القيام ب�أي تصرف �أو �إبرام عقد �أو اتفاق ينش�أ عنه �أو يرتتب عليه التزام مايل �أو �إداري-3
.�أو قانوين على االحتاد �إال بعد التنسيق مع الأمانة العامة
�إال على �أعمالها و�أنشطتها و�إ8صداراتها، وذلك بناءً على -�إن وجد- ال يتم الصرف من 8صندوق اللجنة-4
.قرار من اللجنة كما ال يحق لها التربع ب�أموالها للغري
تخ«ضع �إجراءات حتصيل �إيرادات اللجنة ومصروفاتها وتعاقداتها للأنظمة واللوائح املعمول بها لدى -5
.االحتاد
) %20( يحق للجنة جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها على �أن يكون نصيب االحتاد منها مبا نسبته-6
من �إجمايل الرعايات، وللرعاة و9ضع 7شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم �إبرامها مع
الأمانة العامة.
يُحظر على الأع«ضاء جمع �أي �أموال تخص اللجنة يف حسابات خا8صة.-7
.) يصرف على املشروعات والدرا6سات والفعاليات اخلا8صة باللجان من 8صناديقها (�إن وجدت-8
تُعد الالئحة والسيا6سات والإجراءات املالية املعمول بها يف االحتاد هي املرجعية لكافة الش�ؤون املالية-9
.للجان الوطنية
يُحظر على اللجنة تفوي«ض �أي ع«ضو من �أع«ضائها باتخاذ قرارات فردية تتعلق بش�أن مايل، ويقتصر -10
التفوي«ض يف الش�أن املايل من قبل فريق عمل يتم تشكيله من �أع«ضاء اللجنة الوطنية ال يقل عن ثالثة �أع«ضاء
ويعتمد الأمني العام حما9ضر 8صرفها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد