القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مالية اللجنة الوطنية يُعد اال7شرتاك يف ع«ضوية اللجنة الوطنية عمالً تطوعياً ال يتقا9ضى عنه الع«ضو �أي مقابل مايل. -1 . تقبل اللجنة الإعانات والهبات من قبل �أع«ضائها-2 ال يحق للجنة القيام ب�أي تصرف �أو �إبرام عقد �أو اتفاق ين€ش�أ عنه �أو يرتتب عليه التزام مايل �أو �إداري-3 .�أو قانوين على االحتاد �إال بعد التنسيق مع الأمانة العامة �إال على �أعمالها و�أن€شطتها و�إ8صداراتها، وذلك بناءً على -�إن وجد- ال يتم الصرف من 8صندوق اللجنة-4 .قرار من اللجنة كما ال يحق لها التربع ب�أموالها للغري تخ«ضع �إجراءات حتصيل �إيرادات اللجنة ومصروفاتها وتعاقداتها للأنظمة واللوائح املعمول بها لدى -5 .االحتاد ) %20( يحق للجنة جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها على �أن يكون نصيب االحتاد منها مبا نسبته-6 من �إجمايل الرعايات، وللرعاة و9ضع 7شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم �إبرامها مع الأمانة العامة. يُحظر على الأع«ضاء جمع �أي �أموال تخص اللجنة يف حسابات خا8صة.-7 .) يصرف على امل€شروعات والدرا6سات والفعاليات اخلا8صة باللجان من 8صناديقها (�إن وجدت-8 تُعد الالئحة والسيا6سات والإجراءات املالية املعمول بها يف االحتاد هي املرجعية لكافة ال€ش�ؤون املالية-9 .للجان الوطنية يُحظر على اللجنة تفوي«ض �أي ع«ضو من �أع«ضائها باتخاذ قرارات فردية تتعلق ب€ش�أن مايل، ويقتصر -10 التفوي«ض يف ال€ش�أن املايل من قبل فريق عمل يتم ت€شكيله من �أع«ضاء اللجنة الوطنية ال يقل عن ثالثة �أع«ضاء ويعتمد الأمني العام حما9ضر 8صرفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤