تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصريحات اإلعالمية
لرئيس اللجنة الوطنية اإلدالء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات
تلفزيونية مع مراعاة اآلتي:
التنسيق مع الأمانة العامة. -�أ
�أن تكون املادة الإعالمية بش�أن قرار �أو نشاط �أو فعالية تخص اللجنة.-ب
�أن تو9ضح املادة الإعالمية �أن اللجنة منبثقة عن االحتاد.-ج
التقيُّد ب�أحكام الالئحة. -د
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد