القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصريحات اإلعالمية لرئيس اللجنة الوطنية اإلدالء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات تلفزيونية مع مراعاة اآلتي: التنسيق مع الأمانة العامة. -�أ �أن تكون املادة الإعالمية ب€ش�أن قرار �أو ن€شاط �أو فعالية تخص اللجنة.-ب �أن تو9ضح املادة الإعالمية �أن اللجنة منبثقة عن االحتاد.-ج التقيُّد ب�أحكام الالئحة. -د

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤