تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للم�ؤ6سسة ميزانية 6سنوية مستقلة.-1
. السنة املالية للم�ؤ6سسة هي السنة املالية للدولة-2
:المادة الثانية عشرة
دون �إخالل باختصا8صات الديوان العام للمحا6سبة، يُعينّ املجلس مراجع حسابات (�أو �أكرث) من املرخص
لهم بالعمل يف اململكة، ليتوىل تدقيق ومراجعة حسابات امل�ؤ6سسة و6سجالتها املالية وميزانيتها السنوية
وحسابها اخلتامي، ويحدد املجلس �أتعابه (�أو �أتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع احلسابات �إىل املجلس
لإقراره، ويزود الديوان العام للمحا6سبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد