القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للم�ؤ6سسة ميزانية 6سنوية مستقلة.-1 . السنة املالية للم�ؤ6سسة هي السنة املالية للدولة-2 :المادة الثانية عشرة دون �إخالل باختصا8صات الديوان العام للمحا6سبة، يُعينّ املجلس مراجع حسابات (�أو �أكرث) من املرخص لهم بالعمل يف اململكة، ليتوىل تدقيق ومراجعة حسابات امل�ؤ6سسة و6سجالتها املالية وميزانيتها السنوية وحسابها اخلتامي، ويحدد املجلس �أتعابه (�أو �أتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع احلسابات �إىل املجلس لإقراره، ويزود الديوان العام للمحا6سبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤