القانوني

تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: الصندوق؛ صندوق البيئة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المركز الوطني للبيئة والأرصاد: المركز الوطني للبيئة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي والأرصاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩