القانوني

تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ - وفقا لأحكام التنظيم - صندوق البيئة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وييكون مرتبين في الرياض، وله قرار من المجلس إنشائه إشاء مفاتح داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩