تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ - وفقا لأحكام التنظيم - صندوق البيئة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وييكون مرتبين في الرياض، وله قرار من المجلس إنشائه إشاء مفاتح داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد