القانوني

تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، والانظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، ولم يتم جمع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وله كذلك سعي سبيل المثال لا الحصر الاحصاءات الآتية: ١ - إقرار استراتيجيات وتحديد المنشآت المعتمدة به. ٢ - إقرار الاستراتيجيات والسياسات المنشأة بنشاط الصندوق، والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها. ٣ - تحديد ما يجتب من عوائد الاستثمار لأكمل رأس مال الصندوق. ٤ - اعتماد الإسهام في تمويل المبادرات الخاصة بكل مركز بناء على الأولويات التي تقرها الوزارة. ٥ - إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس الصندوق. ٦ - اقتراح تعديل التنظيم تمهيدا لرفعه من الوزارة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٧ - إقرار اللوائح والإجراءات والمالية الذي يسير عليها الصندوق بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله. ٨ - تحديد المقابل المالي للمخاطات والأعمال التي يقدمها الصندوق في مجال اختصاصه لفير المراكز الوطنية البيئة والأوساط، فيما عهاد الرعاية والدعاية والإعلان. ٩ - إقرار ميزانية الصندوق، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات المنظمة المعتمدة. ١٠ - النظر في التقارير الدورية من سر العميل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. ١١ - قبول الهبات والمنح والوصايا والوسائط في الصندوق بسبب القواعد المنظمة لذلك. ١٢ - تعيين مراجع حسابي معتمد، ومراجع مالي داخلي. ١٣ - تحديد أوساط استثمار مؤهلة والصندوق، واقرار الخطط التنموية والاستراتيجية، وذلك الإخلاء والآليات التمويل المعتمدة. ١٤ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعهود، وبسب الإجراءات النظامية المعتمدة. ولمجلسي قبل سيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء أو من غيرهم يعهد إليه القيام بهذه المهام بمقتدى، وكذلك استقامة بين من الخبراء والمختصين والمستشارين وويريهم لأهداف المهام التي نضأت الاختصاصات الصندوق، وتحديد أتباعهم وعدده عملهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩