القانوني

تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصدوق رئيس تنفيذي، ونواب يعينون ويعفون بقرار من المجلس، ويحدد القرار مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ومما يقره المجلس، ويشمل الرئيس التنفيذي - بشكل خاص - الاختصاصات الآتية: ١- اتخاذ السياسات المتعلقة بالصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع الاستثمارية المالية، وبخدمات تحقيق وتمويل القطاع البيئة والأرصدة المالية، ورفعها إلى المجلس. ٢- اتخاذ الإسهام الخاص بتمويل كل مركز من مراكز الوطنية الاستثمارية والبنية بناء على الأولويات الوطنية التي تقرها وزارة المالية. ٣- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال الموظف والبرامج المعتمدة. ٤- اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية التي يسرها الصندوق، وغيرها إلى المجلس. ٥- اتخاذ اللازمة للجوء والاستئذان في الخدمات والأعمال التي يقوم بها الصندوق، ورفعها إلى المجلس. ٦- اتخاذ الهيكل التنظيمي والقيادة والحسابات التي يقوم بها الصندوق، ورفعها إلى المجلس. ٧- الإشراف على إعداد التقارير المحاسبية والتفصيلية، وتلخيص غيره في هذا الشأن بعد موافقة المجلس. ٨- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتفويض الصندوق وبرامجه، ورفعها إلى المجلس. ٩- تشكيل الصندوق في علاقات مع الغير وأمام الجهات القضائية، وتلقي غيرها في هذا الشأن بعد موافقة المجلس. ١٠- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للضوابط بها المجلس. ١١- التفاهم للأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يخولها بها المجلس. ١٢- إصدار القرارات اللازمة لأعمال الصندوق، وفقا لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة. ١٣- تعيين منسوبي الصندوق وفقا لللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. ١٤- أي اختصاص تنفيذي يخصه إليه المجلس. والرئيس التنفيذي يبعث اختصاصاته إلى منبر المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩