تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتبع الصندوق حسابا في في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفقا لتنظيمات الصندوق المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد