تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع للصندوق ميزانية سنوية، تعد وتصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة.
٢ - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك! السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نافذ التنظيم وتتتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد