القانوني

تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع للصندوق ميزانية سنوية، تعد وتصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة. ٢ - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك! السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نافذ التنظيم وتتتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩