تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤدي جميع إيرادات الصندوق لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد