تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة أشهر على أعلى، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
ويكون الاجتماع صحيحا إذا أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب.
٢ - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء حاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس دعة من برائه لحضور جلوسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
٣ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر بريقه ليس الاجتماع وأعضاء الحاضرون.
٤ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاتفاقا أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
٥ - يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومبايثرته وصلاحياته.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد