القانوني

تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: ١ - ما تهمم به الدولة. ٢ - الموارد من استثمارات موارد الصندوق. ٣ - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وصايا وأوقاف. ٤ - القناصل المالي الذي توعده المراكز الوطنية القطاعي البيئة والأرصاد وفقا لتنظيماتها. ٥ - الوفوئات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة للمراكز الوطنية القطاعي البيئة والأرصاد. ٦ - المقابل المالي الذي يتخاذه الأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية القطاعي البيئة والأرصاد وفقا لتنظيماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩