تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
١ - ما تهمم به الدولة.
٢ - الموارد من استثمارات موارد الصندوق.
٣ - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وصايا وأوقاف.
٤ - القناصل المالي الذي توعده المراكز الوطنية القطاعي البيئة والأرصاد وفقا لتنظيماتها.
٥ - الوفوئات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة للمراكز الوطنية القطاعي البيئة والأرصاد.
٦ - المقابل المالي الذي يتخاذه الأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية القطاعي البيئة والأرصاد وفقا لتنظيماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد