القانوني

تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: ١- تمويل المشاريع التنفيذية المعتمدة للمشاريع الوطنية البيئية والأرصادية. ٢- تخطيط خطة محايدة والمنشآت ومبادراتها، والإسهام في تمويلها. ٣- تنفيذ قطاع البيئة والأرصاد بالبحوث والمشاريع المتخصصة بها، والإسهام في تمويلها. ٤- استثمار أمواله بما يحق أهدافه وفقا للاختيار، وتنمية ذاته. ٥- وضع خطط وبرامج التمويل والتخفيض والاستثمار، وتنفيذها. ٦- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد. اللجنة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١ - الاستثانة بالخبرا والمختصين والمختصين وغيرهم من ذوي الكفاءات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة والجهات والمتعاقد والموثق والوصايا والإواقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك. ٢ - قبول الهبات والتبرعات والموثق والوصايا والإواقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك. ٣ - اتفاقي المقابل للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاط. ٤ - أي اختصاص آخر ذي صلة بهمهاته يقرها المجلس. ٥ - إخلاص. ٦ - يكون للصدق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية والزراء. ٧ - بمحل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ٨ - مجال من وزارة المالية. ٩ - د) ثلاثة أعضاء من المختصين ووفق الخبرة في مجال عمل الصندوق يرحبهم الوزير ويصدر بتعيينهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ١٠ - يسبح إلى تلك مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩