تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
١- تمويل المشاريع التنفيذية المعتمدة للمشاريع الوطنية البيئية والأرصادية.
٢- تخطيط خطة محايدة والمنشآت ومبادراتها، والإسهام في تمويلها.
٣- تنفيذ قطاع البيئة والأرصاد بالبحوث والمشاريع المتخصصة بها، والإسهام في تمويلها.
٤- استثمار أمواله بما يحق أهدافه وفقا للاختيار، وتنمية ذاته.
٥- وضع خطط وبرامج التمويل والتخفيض والاستثمار، وتنفيذها.
٦- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد.
اللجنة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١ - الاستثانة بالخبرا والمختصين والمختصين وغيرهم من ذوي الكفاءات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة والجهات والمتعاقد والموثق والوصايا والإواقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.
٢ - قبول الهبات والتبرعات والموثق والوصايا والإواقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.
٣ - اتفاقي المقابل للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاط.
٤ - أي اختصاص آخر ذي صلة بهمهاته يقرها المجلس.
٥ - إخلاص.
٦ - يكون للصدق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية والزراء.
٧ - بمحل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
٨ - مجال من وزارة المالية.
٩ - د) ثلاثة أعضاء من المختصين ووفق الخبرة في مجال عمل الصندوق يرحبهم الوزير ويصدر بتعيينهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
١٠ - يسبح إلى تلك مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد