تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع جميع منسوبي الصندوق لنظام العمل وتنظيم الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد