القانوني

تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومميزاته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابهم. ويبرح تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩