تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومميزاته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابهم. ويبرح تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد