تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد