تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرح الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهائه السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما يبرأ من مقترحات لتجديدين سير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد