القانوني

تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرح الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهائه السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما يبرأ من مقترحات لتجديدين سير العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩