Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون موارد البنك ما يلي:
أ - المقابل المالي الذي يتلقاه نظر خدمة.
ب - الحسابات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للأنظمة.
ج - عوائد استثمار ما يملكه من أموال.
د - الصكوك والسندات التي يصدرها البنك.
ه - المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة.
و - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس ما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
المملكة العربية السعودية
٢ - تودع أموال البنك في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة.
٣ - يفتح البنك حسابا في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.
مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالزكاة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحساباته الختامية، ويحدد المجلس أتعابه، ويقرر مراجع الحسابات إلى المجلس، ويرصد الديوان العام للمحاسبة منه.
يرفع المجلس إلى جهة الارتباط تقريرا سنويا عن أعمال البنك وحساباته عليه من المراجعين القانونيين؛ فهما، فهما لاستكمال الإجراءات النظامية المعتبرة.
يخضع جميع منسوبي البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد