Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله على وجه خاص ما يأتي:
١ - إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذها.
٢ - تحديد أنوع التسهيلات التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لعملها.
٣ - إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك.
٤ - اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك.
٥ - الموافقة على اقتراحات البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
٦ - تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك.
٧ - إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.
٨ - اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك – وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله.
٩ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك.
١٠ - النظر في التقارير الدورية التي يقدمها البنك.
١١ - قبول الملح والتغيرات والقيود والوصايا والأوقاف وفقا للأنظمة.
١٢ - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
١٣ - تشكيل اللجان وتوظيفها ما يراه صلاحيات الإجازات المهام التي يكلفها بها.
١٤ - تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١٥ - الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
١٦ - الموافقة على آية استثمار ما يملكه البنك من أموال.
١٧ - اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد