القانوني

Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله على وجه خاص ما يأتي: ١ - إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذها. ٢ - تحديد أنوع التسهيلات التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لعملها. ٣ - إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك. ٤ - اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك. ٥ - الموافقة على اقتراحات البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية. ٦ - تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك. ٧ - إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. ٨ - اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك – وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله. ٩ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. ١٠ - النظر في التقارير الدورية التي يقدمها البنك. ١١ - قبول الملح والتغيرات والقيود والوصايا والأوقاف وفقا للأنظمة. ١٢ - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. ١٣ - تشكيل اللجان وتوظيفها ما يراه صلاحيات الإجازات المهام التي يكلفها بها. ١٤ - تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١٥ - الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة فيها. ١٦ - الموافقة على آية استثمار ما يملكه البنك من أموال. ١٧ - اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤