القانوني

Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجمع المجلس بدعوة من الرئيس على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (نصف الأعضاء على الأقل). ٢ - توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع (بخصمة) أيام على أنضم تامين جدول الأعمال. ٣ - يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء من فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ٤ - لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. ٥ - تبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر الاجتماع والحاضرون. ٦ - يجوز للمجلس - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس - عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويمكن أن تتخذ القرارات على طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوضع عليها ما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار صابحا صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لأتمامه في محضر الاجتماع. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٧ - للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته ممن يرى دون أن يكون لهم حق التصويت. ٨ - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار البنك. ٩ - يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي تعارض للمصالح قبل الانضمام للمجلس. والمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه أو من منسوبي البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤