القانوني

Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - من ممثل من وزارة المالية. ب - من ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج - من ممثل من هيئة تنمية الصادرات السعودية. د - من ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ه - من ممثل من صندوق التنمية السعودي. ز - من ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي. ح - من ممثل من هيئة المحليات والمشتريات الحكومية. ط - من ممثل من صندوق التنمية الوطني. ٢ - تكون مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٣ - يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس في أول اجتماع له. ٤ - يراعي أن يكون للعضو مؤهلات وخبرات أو اختصاصات تناسب مع عمل البنك. المملكة العربية السعودية هيئة البنك المركزي السعودي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤