Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ - من ممثل من وزارة المالية.
ب - من ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ج - من ممثل من هيئة تنمية الصادرات السعودية.
د - من ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ه - من ممثل من صندوق التنمية السعودي.
ز - من ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
ح - من ممثل من هيئة المحليات والمشتريات الحكومية.
ط - من ممثل من صندوق التنمية الوطني.
٢ - تكون مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
٣ - يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس في أول اجتماع له.
٤ - يراعي أن يكون للعضو مؤهلات وخبرات أو اختصاصات تناسب مع عمل البنك.
المملكة العربية السعودية
هيئة البنك المركزي السعودي
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد