القانوني

Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية، والبنك - في سبيل تحقيق أهدافه - القيام بالمهام والالتزامات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي: ١ - تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين ميزا تنافسية. ٢ - إصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن يتم تغطيته من رأس مال البنك. ٣ - تمويل المستوردين للمواد الخام، بموجب إيجاد قيمة مضاعفة وإعادة التصدير. ٤ - التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها. ٥ - تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين. ٦ - توفير أفضل الخدمات التي تخدم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص. ٧ - التعاون والعمل مع البنوك والتجارية والمؤسسات المالية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات. الملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٨ - دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين الثمن الثمن دوليا، و تحديد أفضل الممارسات والمماريس من أجل تحسين خدماته. ٩ - عقد اللقاءات والندوات و تنظيم جلسات العمل في مجال أعماله. ١٠ - إيجاد البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه. ١١ - الإسهام في تدريب القدرات والكودر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤