Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية، والبنك - في سبيل تحقيق أهدافه - القيام بالمهام والالتزامات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي:
١ - تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين ميزا تنافسية.
٢ - إصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن يتم تغطيته من رأس مال البنك.
٣ - تمويل المستوردين للمواد الخام، بموجب إيجاد قيمة مضاعفة وإعادة التصدير.
٤ - التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها.
٥ - تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين.
٦ - توفير أفضل الخدمات التي تخدم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص.
٧ - التعاون والعمل مع البنوك والتجارية والمؤسسات المالية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات.
الملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات الخارجية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٨ - دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين الثمن الثمن دوليا،
و تحديد أفضل الممارسات والمماريس من أجل تحسين خدماته.
٩ - عقد اللقاءات والندوات و تنظيم جلسات العمل في مجال أعماله.
١٠ - إيجاد البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه.
١١ - الإسهام في تدريب القدرات والكودر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد