Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون البنك رئيس تنفيذي وعفاؤه مقر من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه الأخرى. وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك ومسؤوليته وسلطاته وصلاحياته في حدود ما يصح عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وعليه وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
١ - افتراغ السياسات العامة وخطه العمل التي يسر عليها البنك لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
٢ - افتراغ الهيكل التنظيمي لوائح الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
٣ - الإشراف على سير عمل البنك والعاملين فيه وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.
٤ - إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقا للوائح المالية.
٥ - إعداد تقارير دورية عن أعمال البنك وإجازته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه.
المملكة العربية السعودية
الرقم ١٤ / التاريخ المرفقات
٦ - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
٧ - تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم، وإعطاءهم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٨ - التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في الجالات ذات العلاقة بعمل البنك.
٩ - تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات المعتادة.
١٠ - اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها للمحل المالية لها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
١١ - إعداد مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
١٢ - تمثيل البنك أمام القضاء والدول الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخرائجها، وله تفويض غيره بذلك.
١٣ - ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
ولريسي التنفيدي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد