القانوني

Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية البنك هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بهذه السنة المالية التالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤