Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية البنك هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بهذه السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد