Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
١ - البنك: بنك التصدير والاستثمار السعودي.
٢ - التنظيم: تنظيم البنك.
٣ - المجلس: مجلس إدارة البنك.
٤ - الرئيس: رئيس المجلس.
٥ - الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.
٦ - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.
٧ - الاستثمار: استثمار السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج.
٨ - التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة إلى المملكة إلى الخارج.
١ - ينشأ بموجب التنظيم بنك (التصدير والاستثمار السعودي)، يحدد ارتباطه بأمر رئيس مجلس الوزراء، ويتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.
٢ - يكون مقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض، والبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة أو خارجها.
الملك العربية السعودية
هيئة الخدمات في المجلس من الوزراء
الرقم التاريخ المرفقات ١٤ /
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد