القانوني

Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: ١ - البنك: بنك التصدير والاستثمار السعودي. ٢ - التنظيم: تنظيم البنك. ٣ - المجلس: مجلس إدارة البنك. ٤ - الرئيس: رئيس المجلس. ٥ - الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. ٦ - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. ٧ - الاستثمار: استثمار السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج. ٨ - التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة إلى المملكة إلى الخارج. ١ - ينشأ بموجب التنظيم بنك (التصدير والاستثمار السعودي)، يحدد ارتباطه بأمر رئيس مجلس الوزراء، ويتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. ٢ - يكون مقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض، والبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة أو خارجها. الملك العربية السعودية هيئة الخدمات في المجلس من الوزراء الرقم التاريخ المرفقات ١٤ /

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤