Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات وتوعيتها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، وتأمين الضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات عبرا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق أوسع جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد