القانوني

Statute of the Saudi Export-Import Bank 2020

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات وتوعيتها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، وتأمين الضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات عبرا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق أوسع جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤