الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة إلى تنظيم الأمن الغذائي وتطويره، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الأنظمة والخطط الصادرة بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد