القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الهيئة إلى تنظيم الأمن الغذائي وتطويره، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الأنظمة والخطط الصادرة بشأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤