الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجلس الرئيس نائب له من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد