القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية - أيما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية - المعاني المبينة أمامها، الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزير: وزير البيئة والمزراعة. الجلسة: مجلس إدارة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤