الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالصلاحية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمها بالوزير،
ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. وهذا - عند الحاجة - إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد