القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة - دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى - القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي: ١ - إقرار مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرغم عما يتطلب إجرااءات نظامية في شأنه. ٢ - مراجعة استراتيجية الأمن الغذائي، وتطويرها وتحديثها بما يزعم الأمر، وإعداد خطة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب إجرااءات نظامية في شأنه. المنظمة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers المرفقات ٢- التسبيح مع جميع الجهات المعنية بمطالبة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمطومة. ٤- العمل على توفير البيئة الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز من الأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٥- تضمين نظام للإندار للمخاطر الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عنها بتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. ٦- وضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي، وتحديثها، وتدريبها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٧- وضع خطط الاستراتيجية ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عنها بتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. ٨- وضع المعايير والإجراءات والمتعاقدات ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي. ٩- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة، لم تضامره من تراخيص واختصاصها. ١٠- إصدار التراخيص لترخيص السلع المستهدفة بخطط الحفظ الأمن الغذائي. ١١- قياس مستويات الفقد والوعد الغدائي، وتحديد مستهدفات أخذ منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ١٢- وضع برامج توعية للحد من الفقد والغدر الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها. ١٣- وضع خطة شاملة لإنقاذ ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ١٤- متابعة الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي. ١٥- رصد البيانات والتحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات. ١٦ - مراقبة السلع المستهدفة بخطط الحزن الاستراتيجي المتصلة بمنظمة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وأليات تدويراها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن. ١٧ - إبراز الانفاقيات ومقدرات التفاهم ذات الصلة بالأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٨ - عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والإشراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٩ - دعم البحوث والدراسات، وإجراءها في مجالات الأمن الغذائي، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. ٢٠ - تشكيل مملكة وإقليميا ودوليا في حدود مجال الأمن الغذائي، وفقا للإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤