القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون لهيئة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: - الأطراف. ب - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ج - ممثل من وزارة المالية. د - ممثل من وزارة التجارة. ه - ممثل من وزارة الداخلية. و - ممثل من وزارة الخارجية. ز - ممثل من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، بعينها بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. ٢ - لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. ٣ - فيما عدا الرئيس يكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤