The executive regulations for obtaining a license to import or sell radio or television receivers for the year 2013 AD
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص.
١ - أن تكون الجهة طالبة وتوزع أجهزة استقبال البث التلفزيوني والإذاعي أو تبيعها بالتجزئة ما يلي:
- أن تكون الجهة طالبة الترخيص منشأة سعودية.
- أن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون من ضمن أنشطة المنشأة سيجلا التجاري، استيراد الأجهزة الإلكترونية أو بيعها بالتجزئة حسب الحال.
٥ - أن يكون لدى المنشأة طلبية ترخيص الاستيراد المكانات الفنية لضمان وصاية الأجهزة بهذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد