القانوني

The executive regulations for obtaining a license to import or sell radio or television receivers for the year 2013 AD

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترخيص. ١ - أن تكون الجهة طالبة وتوزع أجهزة استقبال البث التلفزيوني والإذاعي أو تبيعها بالتجزئة ما يلي: - أن تكون الجهة طالبة الترخيص منشأة سعودية. - أن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة العربية السعودية. - أن يكون من ضمن أنشطة المنشأة سيجلا التجاري، استيراد الأجهزة الإلكترونية أو بيعها بالتجزئة حسب الحال. ٥ - أن يكون لدى المنشأة طلبية ترخيص الاستيراد المكانات الفنية لضمان وصاية الأجهزة بهذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٢٤