The executive regulations for obtaining a license to import or sell radio or television receivers for the year 2013 AD
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات منح الترخيص:
(1) تدرس الهيئة ممثلة في الإدارة المختصة الطلبات التي ترد من المتقدمين وتتخذ القرار المناسب بشأنها
و(2) وعدم الموافقة تمنح الهيئة للمتقدم تخريصا لاستيراد وتوزيع أجهزة استقبال البث التلفزيوني أو الإذاعي أو بيعها بالتجزئة حسب الحالة.
(3) يمنح ترخيص الاستيراد وتوزيع هذه الأجهزة المملكة العربية السعودية وبايعها داخل المملكة العربية السعودية بالجهة الممثلة لها بين البيع التجزيء.
(4) يمنح ترخيص البيع للمرخص له بحق البيع الأجهزة داخل المملكة بالتجزئة، على أن تكون مشتراه من المرخص لهم باستيراد والتوزيع وخاضعة لضمانهم وصيانتهم.
(5) يلتزم المرخص المرخص له بطلب ترخيص على جميع الأجهزة التي يقوم باستيرادها.
(6) لا يجوز للمستورد المرخص له توهين هذه الأجهزة إلا بمخالفة المرسح لها من قبل الهيئة لممارسة النشاط وإذا رغب المرخص له بالإستيراد ممارسة نشاط البيع بالتجزئة.
فيتم تطبيق هذه المادة للمستوردين.
(7) حددت رسوم الترخيص الاستيرادي بمبلغ (٢٠٠٠ ريال).
(8) مدة ترخيص البيع بالتجزئة بمبلغ (٢٠٠٠ ريال).
(9) يقدم طالب الترخيص بطلب الاستيراد عند إبلاغه عشر وحدات.
(١٠) يحق للجهة تعليق أو إيقاف أو سحب الترخيص قبل انتهائه وفقا لما يقرره النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد