القانوني

The executive regulations for obtaining a license to import or sell radio or television receivers for the year 2013 AD

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفاة صاحب الترخيص إذا توفي صاحب المؤسسة المرخص لها يتعين على الهيئة بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص إلى أن يقوم أحدهم ليكون محل وليل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا أن التنازل عنه بعد موافقة الهيئة. وفي حال متى ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة دون أن يتخذ الورثة أحد الإجراءين المشار إليهما فسوف يلغى الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٢٤