The executive regulations for obtaining a license to import or sell radio or television receivers for the year 2013 AD
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء الترخيص.
يتعهم الهيئة الترخيص في أي من الحالات التالية:
١ - إذا طلب المرخص له ذلك.
٢ - إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظير في المخالفات.
٣ - إذا صدر حكم يقضي بذلك.
في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة بسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد