القانوني

The executive regulations for obtaining a license to import or sell radio or television receivers for the year 2013 AD

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء الترخيص. يتعهم الهيئة الترخيص في أي من الحالات التالية: ١ - إذا طلب المرخص له ذلك. ٢ - إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظير في المخالفات. ٣ - إذا صدر حكم يقضي بذلك. في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة بسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٢٤