The executive regulations for obtaining a license to import or sell radio or television receivers for the year 2013 AD
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإلتزام بالأنظمة والمخالفات
(١) لن يتم قبول دخول أي جهاز استقبال للبلد الترخيص ما لم يتم الحصول على ترخيص استيراد لهذه الأجهزة وتصريح نوع الجهاز.
(٢) في حال ممارسة أية جهة الاستيراد أو البيع بدون ترخيص أو مخالفة هذه الأنظمة والأنظمة المرعية ستقوم الإدارة المختصة بإحالة المخالفات للجنة للنظر في المخالفات حسب نظام المطلوبعات والنشر.
(٣) كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة تطبق بشأنه أحكام نظام المطلوبعات والنشر ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد