The executive regulations for obtaining a license to import or sell radio or television receivers for the year 2013 AD
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آليه الاستيراد وضوابطه.
(١) تصريح استيراد نوع جهاز:
* قيل مباشرة الاستيراد بتوجب على المرخص له الحصول على تصريح استيراد نوع مرة واحدة لكل نوع من الأجهزة المتراد.
* يجب أن تكون الأجهزة المطلوب استيرادها مطابقة للمواصفات الفنية لهذه الأجهزة التي تصدرها الهيئة.
* حدثت رسوم تصريح الاستيراد للجهة الحاصلة على ترخيص استيراد بمبلغ (٢٠٠٠ ريال) لكل نوع جهاز.
(٢) الاستيراد من المواطن البحري للجهة الحاصلة على ترخيص استيراد.
أن يتم قبول دخول أي شحنة من أجهزة الاستقبال القادمة من النقاط الحدودية البرية أو الجوية، حيث سيتم توفير خدمة فحص ومطابقة الأجهزة المستوردة في المواطن البحرية والمناطق الجافة بموجب فحص ويستثنى من ذلك شحنات العينات، على ألا يتجاوز عددها عشرة أجهزة يمكن استيرادها أيضا عبر المنفذ البرية والجوية.
(٣) فحص الشحنات وشهادة الفحص.
١- بعد وصول شحنة الأجهزة المصرح باستيرادها، ستقوم الجهة بفحص مبدئي للشحنة وعمل فحص في لعينات عشوائية من الشحنة وفي حال مطابقتها لمواصفات النوع الموصرح باستيراده سيتم إصدار شهادة فحص للشحنة.
٢- يدفع المستورد التكاليف الفعلية للفحص المبدئي والفعلي لكل شحنة أجهزة مصرحة لكل نوع جهاز يتم فحصه، وذلك قبل بدء إتخاذ إجراءات الفحص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد