The executive regulations for obtaining a license to import or sell radio or television receivers for the year 2013 AD
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التراخيص.
يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص وفق الشروط التالية:
١- تقديم طلب للجهة وتعليق المزايد الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة.
٢ - توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنزال له.
ويعمد لهيئة وادهها حق تقرير نقل ملكية الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد