القانوني

The executive regulations for obtaining a license to import or sell radio or television receivers for the year 2013 AD

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التراخيص. يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص وفق الشروط التالية: ١- تقديم طلب للجهة وتعليق المزايد الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة. ٢ - توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنزال له. ويعمد لهيئة وادهها حق تقرير نقل ملكية الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٢٤