القانوني

Bylaw for preserving public taste 1440 H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات واللفظات الآتية معاني ومهيئته، بحسب الاسم والمقومات المضمون عليها في النظام الأساسي للحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤