القانوني

Bylaw for preserving public taste 1440 H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأمانة العامة: المطاعم والمطاعم، والمتاجر، والمساجد، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمتاجر، والمساجد، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والممثلات الثقافية والتعليمية، والمتحفات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، والمتاحف، والنقليات المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤