Bylaw for preserving public taste 1440 H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأمانة العامة: المطاعم والمطاعم، والمتاجر، والمساجد، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمتاجر، والمساجد، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والممثلات الثقافية والتعليمية، والمتحفات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، والمتاحف، والنقليات المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد