Bylaw for preserving public taste 1440 H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسمح في الاماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إصدار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو ترهيبهم للخطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد