القانوني

Bylaw for preserving public taste 1440 H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يسمح في الاماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إصدار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو ترهيبهم للخطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤