Bylaw for preserving public taste 1440 H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والجهات الأخرى ذات العلاقة تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر قرار من وزير الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد