القانوني

Bylaw for preserving public taste 1440 H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشعر الامتخاصة في الجريدة الرسمية، ويعلن بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤