Bylaw for preserving public taste 1440 H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشعر الامتخاصة في الجريدة الرسمية، ويعلن بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد